الشيخ عبد النبي النمازي
197
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 25 : انّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض والكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريبا ( 1 ) ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولي الخمس قلعه وعليه اجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالأجرة ، فيؤخذ خمسها ( 2 ) .
--> ( 1 ) الدروس : ص 68 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 .